وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > المهن الحرة > الإجراءات > مهنة الاستشارات الأمنية
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 مهنة الاستشارات الأمنية

 شروط الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية :
بالإضافة إلى الشروط العامة للترخيص بمزاولة المهن الحرة يتطلب الترخيص بمزاولة
مهنة الأمنية مايلي :
1 – أن يكون حاصلاً على إحدى المؤهلات والخبرات التالية :
أ – دبلوم من إحدى الجامعات أو الكليات السعودية ، أو شهادة معادلة لها من إحدى
الجامعات المعترف بها في المملكة ، مع خبرة عشر سنوات في المجال الأمني .
ب- بكالوريوس من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية أو شهادة معادلة لها من
أحدى الجامعات المعترف بها في المملكة ، مع خبرة خمس سنوات في المجال
الأمني .
ج – ماجستير من إحدى الجامعات السعودية ، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات
المعترف بها في المملكة ، مع خبرة سنتين في المجال الأمني .
د – دكتوراه من إحدى الجامعات السعودية ، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات
المعترف بها في المملكة ، مع خبرة سنة واحدة في المجال الأمني .
ه - خبرة عشرين عاماً كضابط أمن .
2 – لم يسبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية ، مالم
يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات .
4 – أن يكون حاصلاً على موافقة من وزارة الداخلية بمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية .

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م