وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > المهن الحرة > الإجراءات > مهنة الاستشارات في السلامة الهندسية
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 مهنة الاستشارات في السلامة الهندسية

شروط الترخيص لمزاولة مهنة الاستشارات في السلامة الهندسية :
بالإضافة إلى الشروط العامة للترخيص بمزاولة المهن الحرة يتطلب الترخيص بمزاولة
مهنة الاستشارات في السلامة الهندسية مايلي :
أ - أن يكون المكتب أو الشركة سبق له الحصول على ترخيص استشاري هندسي .
ب/1- وجود مهندس مدني أو معماري أو ميكانيكي أو كهربائي على الأقل ضمن المهندسين العاملين بالمكتب حاصل على دورة في مجال السلامة الهندسية لا تقل عن ثلاثة أشهر تشمل المواضيع التالية :
1 – المبادىء الأساسية في مجال السلامة الهندسية .
2 – السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت .
3 – أجهزة الإطفاء الآلية وأجهزة الكشف والإنذار المبكر .
ب/2- أو أن يكون لدى المكتب أخصائي سلامة حاصل على دبلوم في مجال السلامة أو الإطفاء
لاتقل مدته عن سنتين مع خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات .
ج - أن تتوفر لدى المكتب أو الشركة مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحريق ، وتكون أنظمتها قابلة للتطبيق في المملكة ، مع التحديث المستمر بما يستجد في مجال السلامة عامة والسلامة الهندسية خاصة .
د - يتقدم من تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة الثالثة إلى مديريات الدفاع المدني بالمناطق حسب منطقته بطلب الحصول على تأهيل مزاولة مهنة استشارات السلامة الهندسية ، ومن ثم ترفع كامل أوراقه للمديرية العامة للدفاع المدني ( الإدارة العامة للسلامة ) لاستكمال طلبه .
ه - تقوم المديرية العامة للدفاع المدني ( الإدارة العامة للسلامة ) بعد توفر الشروط السابقة بمخاطبة جهة الاختصاص بوزارة التجارة والصناعة مشفوعة بصور من الوثائق التي تقدم
بها صاحب الطلب للحصول على الترخيص اللازم



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م