وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > المهن الحرة > ضوابط تسمية المكاتب المهنية
طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 ضوابط تسمية المكاتب المهنية

 
قرار وزاري رقم ( 120 ) 16 /1 / 1422هـ
المادة الأولى : يجوز لكل شخ مرخص له بمزاولة مهنة حرة أن يتخذ له اسماً
مبتكراً يقيده في سجل المهن الحرة مقروناً بتخصصه المهني واسمه الشخصي، شريطة ألا يكون الاسم مقيداً بسجلات المهن الحرة .
المادة الثانية : يجب أن يكون الاسم لائقاً ومتفقاً مع قواعد النظام العام .
المادة الثالثة : أن يكون الاسم المبتكر من ألفاظ عربية ، أو معربة ، وألا يشمل على كلمات أجنبية إلا في حالة وجود شريك مهني أجنبي في نفس التخصص
المادة الرابعة : في حالة قبول الاسم يقوم طالب القيد بنشره في إحدى الجرائد اليومية على نفقته خلال ثلاثين يوماً ، وإذا لم يتقدم معترض على ذلك يتم قيده رسمياً .




 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
وزارة التجارة والصناعة - الرياض 11162 - هاتف 4012222

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1429هـ - 2008 م